حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٥٠
و لكن ذلك مع بقاء الفعل المتجرّى«»به (٢١) أو المنقاد به على ما
الأحكام الشرعيّة. انتهى.
و يرد على الاستدلال: منع الحصر في الطرفين في المنفصلة، بل يحتمل كونه للأمرين معا.
و على دفع الاعتراض: أنّ عدم إمكان التشفّي في الواجب لا يكشف عن عدم ملاك آخر، مع أنّ دعوى المعترض - كون الزيادة على نحو الاستحقاق و الزيادة للتشفّي - ليست على هذا النحو.
و الأولى في دفع الاعتراض: منع تأثيره في الزيادة، مع أنّه اعتراف بأنّه ليس للزيادة [دخل]«»في أصل الاستحقاق، و حينئذ يكون المتيقّن في الاستدلال الوجوه الثلاثة المتقدّمة«».
(٢١) قوله قدّس سرّه: (و لكن ذلك مع بقاء الفعل المتجرّى به). إلى آخره.
قد كان الكلام فيما تقدّم [على]«»الجهات الثلاثة المتعلّقة بالفعل الخارجي، و هو«»إرادة المخالفة، و هنا في نفس الفعل الخارجي الواقع من المتجرّي من الجهات الثلاثة: و هو كونه موجبا للعقوبة، و اتّصافه بالقبح، و كونه محكوما بحرمة شرعيّة.
قال المصنّف في الحاشية«»: إن قرّرت المسألة على النحو الأوّل تكون المسألة كلاميّة، و إن قرّرت على النحو الثاني تكون أصوليّة، لوقوعها - بضميمة مسألة