حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ١٥٨
و الجواب: أنّ ما ادّعى لزومه: إمّا غير لازم (١١٨)، أو غير باطل،
(١١٨) قوله قدّس سرّه: (و الجواب: أنّ ما ادّعى لزومه إمّا غير لازم). إلى آخره.
و إجمال الجواب: أنّ الملازمة غير ثابتة، أو بطلان اللازم ممنوع.
و أمّا التفصيل فنقول:
أمّا الوجه الأوّل: فقد أورد عليه الشيخ - قدّس سرّه - في الرسالة«»:
أوّلا: بأنّ اللازم غير باطل، لأنّ الإجماع انعقد على عدم الوقوع، لا على الامتناع.
و ثانيا: بأنّ الملازمة ممنوعة في المقام، و هو حجّيّة الخبر عن النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله في بعض الفروع، بعد ثبوت أصول الدين و غالب فروعه بالقطع، فإنّه [لا]«»ملازمة بين امتناع حجّيّة الخبر عن اللَّه تعالى و بين امتناع حجّيّته عن النبيّ - صلّى اللَّه عليه و آله في بعض الفروع.
و أورد عليه في الحاشية«»: بأنّ ثبوت غالب الفروع بالقطع ممنوع في زمان الحضور، فضلا عن زمان الغيبة.
و أورد على الاستدلال بوجهين:
الأوّل: منع الملازمة.
و الثاني: منع بطلان اللازم.
و ما ذكره من الإجماع، فيه أوّلا: منع تحقّقه.
و ثانيا: منع كونه على الامتناع.
و ثالثا: منع حجّيّته في المسألة العقليّة، كما في المقام.