حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ١١٧
بأنه لو لا العصمة للزم أمره تعالى عباده باتّباع الخطأ، و ذلك الأمر محال، لأنه قبيح، و أنت إذا تأمّلت في هذا الدليل علمت أنّ مقتضاه أنه لا يجوز الاعتماد على الدليل الظنّي في أحكامه تعالى). انتهى موضع الحاجة من كلامه.
و ما مهّده من الدقيقة هو الّذي نقله شيخنا العلامة - أعلى اللَّه مقامه - في الرسالة«».
و قال في فهرست فصولها«»أيضا:
(الأوّل: في إبطال جواز التمسّك بالاستنباطات الظنّية في نفس أحكامه تعالى شأنه، و وجوب التوقّف عند فقد القطع بحكم اللَّه، أو بحكم ورد عنهم عليهم السلام). انتهى.
و أنت ترى أنّ محلّ كلامه و مورد نقضه و إبرامه، هو العقلي الغير المفيد للقطع، و إنما همّه إثبات عدم جواز اتباع غير النقل فيما لا قطع.
و كيف كان، فلزوم اتّباع القطع مطلقا، و صحّة المؤاخذة على مخالفته عند إصابته، و كذا ترتّب سائر آثاره (٧٧) عليه عقلا، ممّا لا يكاد
(٧٧) قوله قدّس سرّه: (و كذا ترتّب سائر آثاره). إلى آخره.
مثل العذريّة إذا خالف، و كونه مصحَّحا للعقوبة على التجرّي في الفرض أيضا.