حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ١٣٥
بالوجه تارة، و بالتمييز«»أخرى، و كونه لعبا و عبثا ثالثة.
و أنت خبير بعدم الإخلال بالوجه (٩٨) بوجه في الإتيان - مثلا - بالصلاتين المش تملتين على الواجب لوجوبه، غاية الأمر أنه لا تعيين له و لا تمييز«»، فالإخلال إنّما يكون به (٩٩)، و احتمال اعتباره - أيضا - في غاية
الخامس: لزوم اللعب بأمر المولى.
و قد ذكر في العبارة هذه الثلاثة.
السادس: بعض الأخبار على ما سيأتي تفصيله مع جوابه.
(٩٨) قوله قدّس سرّه: (بعدم الإخلال بالوجه). إلى آخره.
كما شرحناه في القسم الأوّل، مضافا إلى منع اعتباره، للوجوه الثلاثة المتقدّمة.
(٩٩) قوله قدّس سرّه: (فالإخلال إنّما يكون به). إلى آخره.
ربّما يتوهّم إمكانه في المقام، و لكن فيما كان الفعلان حاصلين دفعة، كما إذا أمر بعتق رقبة و أشبهت بحرّ، فقال: «أنتما حرّان لوجه اللَّه»، فالتميّز حاصل بالنسبة إلى كليهما، للعلم بثبوت واجب في ذمّته عند الإتيان.
و أمّا إذا كانا حاصلين تدريجا فبالنسبة إلى الوجود الأوّل، نعم في زمان إتيان الثاني لا علم بالوجوب.
و فيه أوّلا: أنّ التميّز عبارة عن العلم بكون المأتيّ به مأمورا به أو غيره، و على الأوّل بكونه واجبا أو مندوبا، و هذا لا يتحقّق بالعلم بوجوب شيء في ذمّته عن الإتيان.
و ثانيا: أنّ العلم بالوجوب في الذمّة حاصل عند إتيان الفعل الثاني - أيضا -