حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ١٢٤
فإنّه يقال: كيف المقال في موارد ثبوته (٨٣) في أطراف غير محصورة، أو في الشبهات البدويّة مع القطع به، أو احتماله، أو بدون ذلك]؟ (٨٤) ضرورة عدم تفاوت في المناقضة [بين التكليف«»الواقعي
(٨٣) قوله قدّس سرّه: (فإنّه يقال: كيف المقال في موارد ثبوته). إلى آخره.
ظاهره: أنّ جعل الحكم الظاهري في الشبهتين الغير المحصورة و البدويّة على قسمين:
الأوّل: ما يقطع بعدم الفعليّة، بل التكليف إنشائيّ صرف.
الثاني: ما يقطع بها على تقدير الوجود، و مورد النقض هو الثاني.
و لا يخفى أنّ مجاري الأصول هو القسم الثاني، لا الأوّل، لأنّها وظائف عمليّة لا بدّ فيها من ترتّب أثر عمليّ، و هو مفقود في القسم الأوّل، كما لا يخفى، و لعلّه لذا ضرب القلم على قوله: (يقال). إلى قوله: (أو بدون ذلك).
(٨٤) قوله قدّس سرّه: (مع القطع به أو احتماله أو بدون ذلك«»).
إلى آخره.
الأوّل: في الشبهة الغير المحصورة.
الثاني: في البدويّة مع الالتفات.
الثالث: فيها مع الغفلة أو مع الجهل المركّب، بناء على جريان أدلّة الأصول الشرعيّة فيهما - أيضا - كالبراءة العقليّة، لأنّ موضوعها عدم العلم، لا خصوص الشكّ، و هو شامل لها.
أيضا لا يقال: كيف تجري البراءة العقليّة مع أنّ عدم التنجّز في الصورتين