حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٥٠٩
شرعا، حيث إنه ليس بمعرفة قطعا، فلا بدّ من تحصيل العلم لو أمكن، و مع العجز عنه كان معذورا إن كان عن قصور، لغفلة أو لغموضة«»المطلب مع قلّة الاستعداد، كما هو المشاهد في كثير من النساء، بل الرّجال، بخلاف ما إذا كان عن تقصير في الاجتهاد، و لو لأجل حبّ طريقة الآباء و الأجداد و اتّباع سيرة السلف، فإنه كالجبلّي للخلف، و قلّما عنه تخلّف«».
الاستدلال للعدم بآية المجاهدة«»وقع في غير محلّه، و سيأتي بيانه.
الثاني: دليل الانسداد، و قد تقدّم عدم تماميّته فيما تقدّم، و قد أشار إليه بقوله: (ثمّ لا استقلال للعقل). إلى آخره و إعادته هنا للإشارة إلى ما ذكر من الوجهين بقوله: (لو لم نقل). إلى آخره.
و غرضه: أنّ العقل مع أنّه غير مستقلّ بالوجوب يستقلّ بعدمه، بل يستقلّ بحرمته، لكونه تشريعا محرَّما.
الثالث: دعوى إطلاق أدلّة حجّيّة الظنون الخاصّة الثابتة حجّيّتها بدليل خاصّ، مثل دليل حجّيّة خبر العادل أو الثقة أو الظواهر.. إلى غير ذلك، سواء كان ملاك حجّيّته إفادة الظنّ الشخصي أو النوعيّ، بأن يقال: إنّه يدلّ على ترتيب الأثر الشرعي، سواء كان حكما فرعيّا، أو حكما أصوليّا من أصول الدين«»، أو أصول الفقه.
و فيه أوّلا: أنّ التحقيق كون العلم مأخوذا جزءا في موضوعه كما تقدّم، و قد