حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٢٣٤
ملازمة بينهما عقلا و لا عادة، كما هو طريقة المتأخّرين في دعوى الإجماع، حيث إنّهم مع عدم الاعتقاد بالملازمة العقليّة، و لا الملازمة العاديّة غالبا، و عدم العلم بدخول جنابه عليه السلام في المجمعين عادة، يحكون الإجماع كثيرا، كما أنه يظهر ممّن اعتذر عن وجود المخالف - بأنه معلوم النسب - أنه استند في دعوى الإجماع إلى العلم بدخوله - عليه السلام - و ممّن اعتذر عنه بانقراض عصره، أنه استند إلى قاعدة اللطف.
هذا مضافا إلى تصريحاتهم بذلك - على ما يشهد به مراجعة كلماتهم - و ربما يتّفق لبعض الأوحدي«»وجه آخر: من تشرّفه برؤيته - عليه السلام - و أخذه الفتوى من جنابه، و إنّما لم ينقل عنه - بل يحكي الإجماع - لبعض دواعي الإخفاء (١٧٤).
على إطلاقه [على]«»ما حصل من غير طريق [الحواسّ]«»الظاهرة، كما في الإجماع الدخولي و التشرّفي، بشرط أن لا يكون ملازمة عقلا و لا شرعا، كما في اللطف و التقرير، بل عادة أو اتّفاقا.
(١٧٤) قوله قدّس سرّه: (بل يحكي الإجماع لبعض دواعي الإخفاء). إلى آخره.
و هو كون الناس مأمورين بتكذيب مدّعي الرؤية في زمان الغيبة، و أمّا إطلاقه لفظ الإجماع: إمّا من باب تنزيل الإمام عليه السلام منزلة الجماعة، أو لأنّه ظفر