حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٨٢
لا يقال: على هذا لا يكون دليلا على أحد التنزيلين، ما لم يكن هناك قرينة في البين.
فإنه يقال: لا إشكال في كونه دليلا على حجّيّته، فإنّ ظهوره في أنه بحسب اللحاظ اللئالي، مما لا ريب فيه و لا شبهة تعتريه، و إنما يحتاج تنزيله بحسب اللحاظ الآخر الاستقلالي من نصب دلالة عليه، فتأمّل في المقام فإنه دقيق، و مزالّ الأقدام للأعلام.
الطريقي، و الثاني على الموضوعي.
و فيه أوّلا: أنّه لا يتمّ في القطع الموضوعي التمامي، لعدم دخالة الواقع أصلا.
و ثانيا: أنّ الإشكال ناشئ من اجتماع اللحاظين المتباينين، و ليس هو موجودا في غير المقام.
و ثالثا: أنّ المفروض في المقام كون القطع بحكم أو موضوع في حكم موضوعا لحكم آخر، و لا يمكن ما ذكره المتوهّم فيه.
نعم هو يتصوّر في الأقسام الغير الممكنة للقطع بأن يكون الخمر حراما آخر.
و رابعا: أنّه لو تمّ يعمّ كلا قسمي الموضوعي، و لا يصحّ تفصيل الشيخ و خامسا: أنّ ظاهر دليل الاعتبار هو وحدة المطلوب، فلا يفيد الإمكان الصرف الوقوع المدّعى في كلام الشيخ«»قدّس سرّه.
سادسا: منع إمكان إنشاء الطلب بنحو التعدّد المطلوبي، كما يظهر بالتأمّل.
و سابعا: أنّه لو فرض إمكانه نمنع إمكانه بداعي الفعليّة إلاّ على صحّة الترتّب، و هو باطل عندنا.
الثالث: ما قد يتوهّم - أيضا - من أنّ القطع و الظنّ ملحوظان استقلالا،