حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٨١
العقوبة على مخالفته - في صورتي إصابته و خطئه، بناء على استحقاق المتجرّي، أو بذلك اللحاظ الآخر الاستقلالي، فيكون مثله في دخله في الموضوع، و ترتيب ماله عليه من الحكم الشرعي.
و ثالثا«»: سلّمناه«»إلاّ أنّ مثل اللحاظ المفهومي موجود في المقام أيضا، إذ تمسّك بالإطلاق في لفظي الظنّ و القطع.
قال الأستاذ - قدّس سرّه - في دفعه: بأنّ الآليّة و الاستقلاليّة ليستا مفردين لهما، بل هما في الاعتبارات الواردة على كلّ فرد منهما.
و فيه: أنّ الإطلاق ليس منحصرا في الإطلاق الفردي، بل المتمسّك به هو الإطلاق الحالي، فافهم.
فالأولى في الجواب: دعوى الظهور عرفا في التنزيل منزلة القطع في الحجّيّة بعد تسليم الإمكان، كما أنّ الماتن يدّعي الظهور فيه بعد عدمه، و تردّده بين الأمرين.
الثاني: ما«»أشار إليه بقوله: (و لا يخفى أنّه). إلى آخره.
و تقريبه: أنّ الموضع في الوصفي هو النفسيّة و التماميّة، فإذا حصل الثانية بدليل الحجّيّة يتحقّق كلا جزأيه، كما علم من البيان المتقدّم.
الثاني من وجوه تصحّح«»مطلب الشيخ - قدّس سرّه -: ما توهّمه بعض:
من أنّه لا شبهة في إمكان إنشاء طلب الشيء الواحد بنحو التعدُّد المطلوبي في غير المقام، فكذلك بعينه في المقام، بأن يكون المنزِّل للظنّ منزلة القطع يلاحظ كون الواقع مطلوبا بقول مطلق، و بشرط القطع مطلوبا آخر، و الأوّل ينطبق على القطع