حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٦٨
مع«»بطلانه و فساده، إذ للخصم أن يقول: بأنّ استحقاق العاصي دونه إنّما هو لتحقّق سبب الاستحقاق فيه، و هو مخالفته عن
منع حجّيّته.
و أمّا ما يدّعى [من]«»عدم حجّيّته في العقليّات، فلا يصغى إليه.
و ثانيا: منع الثانية، لاحتمال كون المستند في ذلك قولهم: موضوعيّة هذا الظنّ بنحو التماميّة، فلا يتعدّى إلى الظنّ الطريقي، فضلا عن القطع كذلك.
الثاني: دعوى الشيخ«»- قدّس سرّه -: عدم الخلاف ظاهرا في أنّ سالك الطريق المظنون الضرر أو مقطوعه عاص يجب عليه إتمام الصلاة و لو بعد انكشاف عدمه.
و دلالته على المطلب تتوقف: على حجّيّته في مورده، و على عدم كون هذا القطع موضوعيّا في نفسه، أو بلحاظ كون الموضوع هو الخوف، و القطع من محقّقاته، و على عدم الفرق بين موارد القطع الطريقي.
و يرد على الأولى ما يرد على الأولى من مقدّمات التقرير الأوّل، مع أنّ المدّعى هنا عدم الخلاف.
و على الثانية: احتمال كونه موضوعيّا كذلك.
ثمّ إنّ قوله: (و لو بعد انكشاف عدمه) ظاهره الإطلاق من حيث كون المسافة بعد الانكشاف بقدر الشرعيّة و عدمه، و ظاهرهم في المعصية الحقيقية إذا انقلب إلى المباح وجوب القصر في الأوّل، فكيف في المقام؟ و هو موهن آخر للإجماع المذكور، فتأمّل.
الثالث: بناء العقلاء.