حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٤٧٧
فصل إذا قام ظنّ على عدم حجّيّة (٣٣٩) ظنّ بالخصوص،
(٣٣٩) قوله قدّس سرّه: (إذا قام ظنّ على عدم حجّيّة ظنّ). إلى آخره.
فهل يحكم بحجّيّة المانع أو الممنوع أو التساقط، أو يلاحظ الأقوائيّة في غير ما كان الممنوع مطابقا للاحتياط اللازم، و إلاّ فيؤخذ بالممنوع؟ وجوه.
و الّذي يمكن الاستدلال [به]«»للأوّل وجوه:
الأوّل: أنّ المانع و الممنوع بالنسبة إلى دليل الانسداد، نظير الاستصحاب السببي و المسبّبي بالنسبة إلى دليل «لا تنقض»، فكما في الثاني يلزم من دخول الأوّل خروج الثاني موضوعا، و من دخول الثاني تخصيصه، فيدور الأمر بين التخصيص و التخصُّص، و هو متعيّن، لكون الأوّل مستلزما للتخصيص بلا وجه، أو بوجه دائر، كما يأتي بيانه في باب الاستصحاب، فكذلك في الأوّل، إذ دخول المانع في دليل الانسداد مستلزم لخروج الممنوع موضوعا، لأنّ مدلوله حجّيّته ما لم يقم على عدم اعتباره دليل، و بعد شموله له يكون الممنوع ممّا قام الدليل على عدم اعتباره، بخلاف دخول الممنوع، فإنّه بعد دخوله - أيضا - يكون المانع ممّا لم يقم على عدم