حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٤٥١
الحكومة، دون الكشف، و عليها فلا إهمال في النتيجة أصلا، سببا و موردا و مرتبة، لعدم تطرّق الإهمال و الإجمال في حكم العقل (٣١٩)، كما لا يخفى.
أمّا بحسب الأسباب: فلا تفاوت بنظره فيها (٣٢٠).
و أما بحسب الموارد: فيمكن أن يقال بعدم استقلاله بكفاية الإطاعة الظنّيّة، إلاّ فيما ليس للشارع مزيد اهتمام فيه بفعل الواجب
(٣١٩) قوله قدّس سرّه: (لعدم تطرّق الإهمال و الإجمال في حكم العقل).
إلى آخره.
لأنّ الحاكم لا يشكّ في حكمه الفعلي، و الشكّ يتصوّر من غير الحاكم، و المفروض أنّ الحاكم في المقام هو العقل، فكيف يمكن أن يشكّ في حكمه على نحو التباين أو الأقلّ و الأكثر؟
(٣٢٠) قوله قدّس سرّه: (أمّا بحسب الأسباب فلا تفاوت بنظره فيها).
إلى آخره.
لأنّ الملاك في نظره هو القرب [من] الواقع«»من أيّ سبب حصل.
و حاصل مرامه: أنّ النتيجة على الحكومة معيّنة لا احتمال فيها، و لكن التعيّن في ضمن الكلّ بحسب الأسباب، و في ضمن البعض بحسب المورد و المرتبة على تقدير، و في ضمن الكلّ على تقدير آخر.
و التحقيق: عدم الفرق في الجهات الثلاثة، بل هي في ضمن البعض المعيّن بحسب الأسباب على تقدير، و في الكلّ على آخر، مثل المورد و المرتبة، لأنّ حكم العقل مختصّ بما لا يحتمل المنع منه، كما سيأتي، فإن كفى، و إلاّ يتعدّى إلى محتمله على تقدير عدم كفايته.