حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٤٤٩
من دون حاجة إلى أمر بها أو نهي عن مخالفتها، كان حكم الشارع فيه مولويّا بلا ملاك يوجبه، كما لا يخفى، و لا بأس به إرشاديّا، كما هو شأنه في حكمه بوجوب الإطاعة و حرمة المعصية.
و صحّة نصبه الطريق و جعله - في كلّ حال (٣١٦) بملاك يوجب نصبه و حكمة داعية إليه (٣١٧)،
(٣١٦) قوله قدّس سرّه: (و صحّة نصب الطريق و جعله في كلّ حال). إلى آخره.
إشارة إلى ما يمكن أن يتوهّم: من أنّ المستكشف بالملازمة لو كان حجّيّة الظنّ شرعا على نحو الطريقيّة، لصحّ ما ذكر من عدم قابليّة«»المور د.
و أمّا لو كان المستكشف بها حجّيّته الموضوعيّة«»فلا، إذ - حينئذ - يكون العقوبة مترتّبة على الحكم الظاهري و المثوبة عليه، و هذا المعنى لم يكن موجودا في الحجّيّة العقليّة، إذ العقوبة كانت مترتّبة على الواقع لو أصاب، و على التجرّي لو خالف، بناء على عقوبة المتجرّي«»، و المثوبة على الواقع أو على الانقياد، و حينئذ لا إشكال في صحّة نصب الطريق في حال الانسداد بهذا الوجه، كما لا إشكال في نصبها كذلك في حال الانفتاح.
(٣١٧) قوله قدّس سرّه: (و حكمه داعية إليه). إلى آخره.
عطف تفسيري على مدخول كلمة «الباء»«»في قوله: «بملاك»، و المراد من الملاك ما ذكرنا.