حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٤٢٦
أطرافه، بناء على عدم جريانه بذلك.
عنها، و لا علم إجماليّ بالخلاف فيها، فيكون من قبيل العلم بالحكم الظاهري الموجب للاحتياط.
و ثالثا: أنّ لازم البيان المذكور عدم جريان الاستصحابين عند القائلين:
بعدم لزوم التناقض فيما كان الإناءان مسبوقين بالنجاسة، و علم طهارة أحدهما«»بعنوان مخصوص، و بقاء أحدهما على النجاسة كذلك، كما إذا علم أنّ إناء «زيد» منهما باق عليهما، و إناء «عمرو» منهما قد صار طاهرا، فإنّه لا مجرى - حينئذ - للاستصحاب في كليهما:
أمّا في الأوّل: فللعلم بالبقاء، و أمّا في الثاني، فللعلم بالارتفاع.
و الظاهر عدم الإشكال في جريان الاستصحاب في كليهما.
و رابعا«»: أ نّه إذا فرض في المثال المذكور خروج إحداهما عن محلّ الابتلاء، فاللازم الحكم بالطهارة فيما كان داخلا فيه، بناء على كلّ من القولين في دليل «لا تنقض» لزوم التناقض و عدمه، و ذلك لعدم جريان الاستصحاب - حينئذ - فيه، و لا علم إجماليّ بالنجاسة في محلّ الابتلاء حتى يجب الاحتياط، كما في الصورة الأولى.
ثمّ إنّ له - قدّس سرّه - كلاما في هذا المقام في «الحاشية»«»مغايرا مع ما نقله الأستاذ، و إن كان مشاركا معه في الإشكال في خروج موارد الأصول المثبتة الشرعيّة الجارية في موارد الطرق النافية بجميع صورها.
و لكن لغاية ضعفها لم نتعرّض له، بل الحقّ مع العبارة الحاكمة بخروج جميعها عن الاحتياط، بناء على لزوم التناقض.