حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٤٢١
مواردها، و الرجوع إلى الأصل فيها و لو كان نافيا للتكاليف، و كذا فيما إذا نهض الكلّ على نفيه، و كذا فيما إذا تعارض فردان من بعض
الأوّل: الموارد الخالية عن الطرق بالمرّة مع عدم أصل مثبت في البين، سواء كان مظنون التكليف أو مشكوكه أو موهومه، فإنّها طرّا مورد الاحتياط في العلم«»الكبير، دون المقام.
الثاني: ما قام من كلّ طائفة من أطراف العلم واحد أو أزيد على نفي التكليف، من غير فرق بين وجود أصل مثبت أو ناف بقيام حجّة قطعيّة على النفي، و هذا هو المراد من قوله: (و كذا فيما نهض الكلّ على نفيه).
الثالث: ما تعارض خبران نفيا و إثباتا مع عدم مرجّح للثاني، و لم يكن في البين أصل مثبت، فإنّهما يتساقطان و يرجع إلى الأصل النافي.
الرابع: ما تعارض اثنان من غير الخبر أو واحد منه و الآخر من الغير نفيا و إثباتا، و لم يكن أصل مثبت، فإنّهما يتساقطان، و المرجع هو الأصل النافي و لو مع المرجّح للنافي، لعدم ثبوت الترجيح، بناء على القول به إلاّ في الأخبار.
الخامس: ما تعارض اثنان من أطراف العلم إيجابا و تحريما خبرين أو غيرهما أو مختلفين - مع عدم أصل مثبت، و بعد التساقط يكون المرجع الأصل النافي.
السادس: موارد الطرق النافية إذا لم يجتمع الكلّ على النفي، بل قام واحد أو أزيد عليه، بحيث لم يعلم وجود حجّة في البين، و لم يكن أصل مثبت في البين، و لم يذكر هذا القسم في العبارة.
السابع: موارد الأصول المثبتة الشرعيّة في جميع الأقسام إلاّ الثاني، لأنّ المفروض فيه قيام حجّة قطعيّة على خلافها، و هو غير حجّة في نفسها، و هذا خارج عن الاحتياط، بناء على عدم جريانها فيما علم بالانتقاض في واحد أو أزيد منها،