حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٤١١
و قضيّته«»الاحتياط بالالتزام«»عملا بما فيها من التكاليف، و لا بأس به حيث لا يلزم منه عسر، فضلا عمّا يوجب اختلال النظام.
و ما أوردنا على المقدّمة الرابعة: من جواز الرجوع إلى الأصول مطلقا، و لو كانت نافية، لوجود المقتضي و فقد المانع عنه، لو كان التكليف في موارد الأصول المثبتة و ما علم منه تفصيلا، أو نهض عليه دليل معتبر بمقدار المعلوم بالإجمال (٢٩٧)، و إلاّ فإلى الأصول المثبتة وحدها، و حينئذ كان خصوص موارد الأصول النافية محلا لحكومة العقل، و ترجيح مظنونات التكليف فيها على غيرها، و لو بعد استكشاف وجوب الاحتياط في الجملة شرعا، بعد عدم وجوب الاحتياط التامّ شرعا أو عقلا، على ما عرفت تفصيله.
هذا هو التحق يق على ما يساعد عليه النّظر الدّقيق، فافهم و تدبّر جيّدا.
(٢٩٧) قوله قدّس سرّه: (لو كان التكليف في موارد الأصول المثبتة و ما علم منه تفصيلا أو نهض عليه دليل معتبر بمقدار المعلوم بالإجمال). إلى آخره.
أو كان الزائد عنه بمقدار لا يستكشف منه«»وجوب الاحتياط و تركه، لوضوحه ممّا سبق.