حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٣٣١
فصل في الإجماع على حجّيّة الخبر.
و تقريره من وجوه:
أحدها: دعوى الإجماع من تتبّع فتاوى الأصحاب على الحجّيّة من زماننا إلى زمان الشيخ، فيكشف رضاه عليه السلام بذلك، و يقطع به (٢٤٧)، أو من تتبّع الإجماعات المنقولة (٢٤٨) على الحجّيّة،
و لكن الأقرب العدم، فالمحصَّل من الأخبار حجّيّة خبر الثقة.
نعم الظاهر عدم إطلاق فيها بالنسبة إلى حصول الوثوق بعدم الصدور.
ثمّ إنّه - بناء على ما قرّبنا - ليس للأخبار مفهوم يدلّ على حجّيّة الموثوق الصدور بالوثوق الفعلي من غير جهة الراوي، حتى يعارض ما دلّ على حجّيّته، و سيأتي تحقّق بناء العقلاء عليه، فانتظر.
(٢٤٧) قوله قدّس سرّه: (فيكشف رضاه عليه السلام بذلك، و يقطع به). إلى آخره.
أي من باب الحدس، لعدم الإجماع الدخولي و بطلان اللطفي.
(٢٤٨) قوله قدّس سرّه: (أو من تتبّع الإجماعات المنقولة). إلى آخره.
بحيث يقطع بتحقّق الإجماع من تظافر النقل في نفسه أو بضميمة القرائن، و إلاّ يكون خبرا واحدا«»غير قابل للاستدلال [به]«»، للزوم الدور.