حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٢٦٩
يصدّقه كتاب اللَّه«»، أو على أنّ ما لا يوافق كتاب اللَّه زخرف«»، أو على النهي عن قبول حديث إلاّ ما وافق الكتاب أو السُّنّة«»... إلى غير ذلك«»، و الإجماع المحكيّ عن السيّد في مواضع من كلامه«»، بل حكي عنه أنه جعله بمنزلة القياس، في كون تركه معروفا من مذهب الشيعة«».
و الجواب: أمّا عن الآيات: فبأنّ الظاهر منها أو المتيقّن (٢٠٢) من
مورودا«»، و الغرض ذكر الأدلّة التي تكون قابلة للمعارضة للدليل المفروض.
(٢٠٢) قوله قدّس سرّه: (فبأنّ الظاهر منها أو المتيقّن). إلى آخره.
حاصل الأوّل: دعوى الانصراف.
و حاصل الثاني: دعوى تيقّن غير محلّ النزاع.
و قد أورد عليهما بعدم التماميّة في بعض الآيات، كقوله تعالى: وَ إِنَّ الظَّنَّ لا يُغني مِنَ الْحَق شَيْئاً«»، لأنّ نفي الإغناء عن الواقع لا يكاد يكون إلاّ فيما رتب على نفس الواقع، كما في الفروع، و أمّا فيما رتب على الواقع المعلوم - كما في الأصول - فلا.
و لكنّه مدفوع: