حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٢٢٥
نعم نسب«»إلى المشهور حجّيّة قول اللُّغوي (١٦٨) بالخصوص في تعيين الأوضاع، و استدلّ لهم باتفاق العلماء (١٦٩) بل العقلاء على ذلك،
(١٦٨) قوله قدّس سرّه: (نعم نسب إلى المشهور حجّيّة قول اللغوي).
إلى آخره.
المنسوب حجّيّته بالخصوص من باب الظنّ النوعيّ من غير فرق بين إفادته للظنّ و عدمها، بل و لو حصل بخلافه، و المراد هو العمل بالظهور المشكوك بالمعنى الأعمّ فيما أخبر اللغويّ بكونه معنى حقيقيّا، و أنّه من قبيل الظواهر.
(١٦٩) قوله قدّس سرّه: (و استدلّ لهم باتّفاق العلماء). إلى آخره.
و الّذي استدلّ به لهم وجوه:
الأوّل: اتّفاق العلماء قولا.
الثاني: اتّفاقهم عملا.
الثالث: الإجماع المنقول المدّعى«»في كلام السيّد علم الهدى«».
و قبل الشروع في ردّ الوجوه الثلاثة لا بدّ من بيان محلّ النزاع: و هو صورة عدم حصول القطع أو الوثوق، و لم يجتمع شرائط الشهادة من العدد و العدالة، و إلاّ فلا إشكال في الحجّيّة:
أمّا الأوّل فواضح.
و أمّا الثاني فلعموم حجّيّة أدلّة البيّنة.
فنقول حينئذ: يرد على الأوّلين منها:
أوّلا: أنّ العذر المتيقّن منها هو صورة حصول العلم أو الوثوق، فلا اتّفاق في