حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٢٢٢
ذا، فلا كلام، و إلاّ فإن كان لأجل احتمال وجود قرينة (١٦٤)، فلا خلاف في أنّ الأصل عدمها، لكن الظاهر أنه معه يبنى على المعنى الّذي لولاها
ظاهر و إرادة خلافه، كما هو ظاهر السيّد علم الهدى«»، القائل بعدم جواز تأخير البيان فيما له ظهور عن وقت الخطاب، أو غير ذلك؟ وجوه، الأقوى هو الأول، و قد بيّنّا فساد الوجود الأخر في مباحث الألفاظ.
إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّ الظهور: إمّا مقطوع الوجود فلا كلام، أو مقطوع العدم، أو مشكوك، و سيأتي حكمهما.
(١٦٤) قوله قدّس سرّه: (و إلاّ فإن كان لأجل احتمال وجود قرينة). إلى آخره.
هذا و ما بعده من قبيل القطع بعدم الظهور، لأنّه مع احتمال قرينة متّصلة بالكلام و لم تصل، و احتمال قرينيّة الموجود، لا ينعقد للكلام ظهور، فيحصل القطع بعدمه، و إن كان في إطلاقه بالنسبة إلى الثاني منع أشرنا إليه في مبحث الاستثناء المتعقّب للجمل، و كيف كان [ فالاحتمالان]«»مشتركان في القطع بعدم الظهور الفعلي و وجود الظهور اللولائي، و الفرق بتحقّق بناء العقلاء على العمل بالظهور اللولائي في الأوّل، دون الثاني.
و للقطع بعدم الظهور صورة أخرى: و هي«»كون اللفظ مشتركا لفظيّا، و المرجع في مورده هو الأصول العمليّة، مثل الثاني.