حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ١٩٤
بمهمّ، كما أتعب به شيخنا العلاّمة«»- أعلى اللَّه مقامه - نفسه الزكيّة، بما أطنب من النقض و الإبرام، فراجعه بما علّقناه«»عليه، و تأمّل.
الثاني: كون المراد من الاذن هو البيان الواصل، و لا يكون المتنازع فيه واسطة.
الثالث: عدم استقلال العقل بحرمة إسناد«»حكم مشكوك إلى المولى بحيث يترتّب العقوبة على فعله، و إلاّ فلا يكون الآية دالّة على الحكم المولوي، بل من باب الإرشاد إلى ما حكم به العقل، فيكون الأثر المذكور عقليّا لا شرعيّا، و لكن الثاني ممنوع.
و أمّا الخبر، و هو قوله: «و رجل قضى بالحقّ و هو لا يعلم»«»، فدلالته على المطلب تتوقّف«»على أنّ المراد من القضاء هو الالتزام، و أنّه لا فرق بينه و بين الإسناد، و أنّ حرمته ليست عقليّة، و الأوّل ممنوع، لأنّ التصدّي للقضاء غير الالتزام بالحكم.
و أمّا الإجماع ففيه:
أوّلا: أنّه منقول، و هو غير حجّة.
و ثانيا: احتمال كون مدركه أحد هذه الوجوه.
و أمّا العقل فدلالته على المطلب تتوقّف«»على أن يكون العقل حاكما بالقبح فقط، دون الحرمة، و على القول بالملازمة، إذ على الأوّل يكون الأثر المذكور عقليّا،