حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ١٤٥
[مبحث الأمارات غير العلميّة] هذا بعض الكلام في القطع مما يناسب المقام، و يأتي بعضه الآخر في مبحث البراءة و الاشتغال، فيقع المقال فيما هو المهم من عقد هذا المقصد، و هو بيان«»ما قيل باعتباره من الأمارات، أو صحّ أن يقال، و قبل الخوض في ذلك (١٠٥)
ينبغي تقديم أمور و الإنصاف أنّ تعجّب الشيخ - قدّس سرّه - ليس في محلّه، فإنّ المحقّق القمي - رحمه اللَّه - من القائلين بالكشف، فيكون حال الظنّ حال العلم)«». انتهى.
و قد عرفت ما في هذا الكلام، و ما يكون بالعلم الإجمالي، و قد عرفت أنّه في عرض العلم التفصيليّ، و منه ما يكون بالظنّ الغير المعتبر، و منه ما يكون بالاحتمال.
إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّه إن لم يقم دليل على تنجّز التكليف [فلا]«»تقدّم لأحد هذه الأقسام على الآخر، لجواز ترك الامتثال بالمرّة، و إن قام فالأخير متأخّر عن الجميع ثمّ ما قبله، و أمّا الثلاثة الأولى فقد عرفت حالها، فلا نعيد.
قد تمّ بالخير مبحث القطع.
مبحث الظنّ (١٠٥) قوله قدّس سرّه: (و قبل الخوض في ذلك). إلى آخره.
الغرض من هذا المقصد إقامة الدليل على وقوع حجّيّة الظنّ، و هو يتوقّف على أمور ثلاثة: