حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ١٣٤
يحتمل اعتباره (٩٥) - في حصول الغرض منها، ممّا لا يمكن أن يؤخذ فيها (٩٦)، فإنه نشأ من قبل الأمر بها، كقصد الإطاعة و الوجه و التمييز«»فيما إذا أتى بالأكثر، و لا يكون إخلال - حينئذ - إلاّ بعدم إتيان ما احتمل جزئيّته على تقديرها بقصدها، و احتمال دخل قصدها في حصول الغرض ضعيف في الغاية و سخيف إلى النهاية.
و أمّا فيما احتاج (٩٧) إلى التكرار، فربما يشكل من جهة الإخلال
(٩٥) قوله قدّس سرّه: (أو يحتمل اعتباره). إلى آخره.
ما ذكره مبنيّ على مختاره: من كون محتمل الاعتبار من القيود الناشئة من الأمر غير ممكن التمسّك فيه بالإطلاق«»، فيجب الاحتياط، و إلاّ فالمختار جريان الإطلاق، كما أشرنا إليه هنا، و تقدّم مشروحا في باب التوصّلي و التعبدي.
(٩٦) قوله قدّس سرّه: (مما لا يمكن ان يؤخذ فيها). إلى آخره.
قد تقدّم إمكان أخذه فيها هناك، فراجع.
(٩٧) قوله قدّس سرّه: (و أما فيما احتاج). إلى آخره.
هذا هو القسم الثاني، و ما استدلّ أو يمكن به الاستدلال لبطلانه فيه وجوه:
الأوّل: الإجماع المنقول.
و قد تقدّم جوابه في سابقه.
الثاني: لزوم الإخلال بقصد الأمر.
و قد تقدّم جوابه - أيضا - في سابقه.
الثالث: لزوم الإخلال بقصد الوجه التوصيفي و الغائي.
الرابع: لزوم الإخلال بالتميّز.