تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٧٥ - بيان الشبهة المهمّة على الترتّب
الزوال، فإنّه إذا كان شرطاً يلزم الترتّب العقليّ، لأنّ في أوّل الزوال الأمر بالأهمّ باق، و الأمر بالمهمّ أيضا موجود في ذلك الزمان، و متأخّر رتبة، لتخلّل الشرط بينهما، و هو شرط عصيان الأهمّ.
فتحصّل إلى الآن: أنّ هذه الصورة، مورد إجراء قانون الترتّب عند القائلين به اتفاقاً.
بيان الشبهة المهمّة على الترتّب
فإذا أحطت خبراً بما هو المقصود من «الترتّب» و بما هو مورد التسالم، و أنّهم يقولون بالترتّب في مثل الأهمّ و المهمّ [١]، و بالتّرتّبين في المتساويين [٢]، و أيضا يقولون بتعدّد العقاب بلا محذور عقليّ [٣]، كما التزمنا بذلك [٤]، و التزم الوالد المحقّق [٥]، لعدم رجوع التكليفين إلى التكليف بالجمع بالضرورة، فلنشرع فيما هو إحدى الشبهات عليهم، ثمّ نشرع في التقاريب التي ذكروها لإثبات الترتّب بقلع هذه المادّة، ثمّ بعد ذلك- بعون اللَّه و قدرته- نذكر بعضها الآخر إن شاء اللَّه تعالى.
و ها هي: إنّ في الصورة المزبورة إذا كان أحدهما أهمّ، فلا بدّ من تحقّق العصيان بالحمل الشائع، حتّى يمكن فعليّة المهمّ، أي لا بدّ من تحقّق الشرط بالحمل الشائع، حتّى يمكن ترتّب المشروط عليه.
[١]- درر الفوائد، المحقّق الحائري: ١٤٥، فوائد الأُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ١: ٣٣٦، نهاية الأُصول: ٢١٧، محاضرات في أُصول الفقه ٣: ١٠٦.
[٢]- فرائد الأُصول ٢: ٧٦١، محاضرات في أُصول الفقه ٣: ١٦٢.
[٣]- فوائد الأُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ١: ٣٣٨ و ٣٦٥- ٣٦٦، نهاية الأُصول: ٢٢٤، محاضرات في أُصول الفقه ٣: ١٤٢- ١٤٣.
[٤]- تقدّم في الصفحة ٣٥٤.
[٥]- مناهج الوصول ٢: ٣٠.