تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤١١ - خامسها
الملاك، كما إذا كانت شرعية، أو غير الدخيلة فيه- كما إذا كانت غير مأخوذة في الدليل مثلا- مجلوبة- حسب اقتضاء التكليف امتثاله- إلى جانب المتقدم زمانا و إن كان متأخرا امتثالا، فلا يكون المتأخر ذا ملاك، و لا ذا منجز، و يكون المكلف ممنوعا شرعا، و هو في حكم الممنوع عقلا [١].
قلت أولا: إنه خروج عن التزاحم، لأنه لا ملاك للمتأخر حينئذ.
و ثانيا: إنه ليس معنى استجلاب المتقدم زمانا، إلا اقتضاءه صرف القدرة في ناحية في مقام الامتثال، و هذا لا يستلزم الامتناع إلا توهما و اعتبارا، و لا شاهد على هذا الاعتبار و على معتبريته عند الشرع، فإذا كانا متساويين من جهات اخر، و مختلفين في التقدم و التأخر تكليفا كان أو في ظرف الامتثال فلا معين للمتقدم زمانا على المتأخر مطلقا. و مسألة أن الممنوع شرعا كالممنوع عقلا [٢]، من الخطابيات، و لا برهان عليها، بل البرهان- على خلافها- ناهض جدا، فليتدبر، و اغتنم.
خامسها:
قد عرفت في صدر هذا التنبيه [٣]: أن ما هو الطريق الوحيد لتقديم أحد المتزاحمين على الآخر، لسان الأخبار و الروايات و الكتاب و السنة في كيفية إفادة المرام و المقصود، فما هو طريق معرفة المحرمات العظيمة و الواجبات المعظمة و الكبائر و الصغائر، هو الطريق هنا ليس غير.
[١]- لاحظ فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي ٣٢٩- ٣٣٠، أجود التقريرات ١: ٢٧٣.
[٢]- مطارح الأنظار: ٥٦- ٣٦، بدائع الأفكار، المحقق الرشتي: ٣٦٥- ٢٢، فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي ١: ٣١٨، منتهى الأصول ١: ٣١٩.
[٣]- تقدم في الصفحة ٣٩٧.