تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣١٩ - الأمر الثالث قاعدة الاستلزام
و هكذا عين ضده إذا كان بينهما العدم و الملكة، كما في الحركة، و السكون الأعم من السكون الإرادي.
أو أن الأمر بالشيء يستلزم باللزوم البين بالمعنى الأخص، ذلك الضد [١].
أقول: و هنا تقريب آخر أشير إليه في الأمر الأول إجمالا [٢]، و هنا تفصيله:
و هو أن المولى الآمر بشيء يكون هو محبوبه و مطلوبه، يكون- بحكم العقل- زاجرا عن مضاداته و ممانعاته، فكما يعلن وجود الاقتضاء في أداء الدين و فعل الإزالة، يكشف عن مضاده و ممانعاته الوجودية، و يكون ساخطا عليها، و مبغضا إياها، فتترشح الإرادة الثانية من الإرادة الأولى متوجهة إلى تلك الأضداد و المقابلات، سواء كان بينهما ثالث، أو لم يكن، فينهى عنها، حذرا من خلاف الحكمة المقتضية إياه.
و أما توهم اختصاص النهي بصورة دون صورة، تمسكا بذيل العرف [٣]، فهو غير مرضي جدا، و ما هو الجواب هنا هو الجواب في مبحث المقدمة [٤]، لأن مجرد المنافرة القلبية من الضد، لا يلازم إرادة الزجر عنه، لجواز اتكائه على حكم عقل المكلفين، كما هو الواضح و الظاهر.
الأمر الثالث: قاعدة الاستلزام
و هي أن إتيان الصلاة مثلا مستلزم للمحرم، و مستلزم المحرم محرم، فالصلاة محرمة. فهنا دعاو ثلاث:
[١]- فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي ١: ٣٠٤- ٣٠٥، أجود التقريرات ١:
٢٥٣- ٢٥٤.
[٢]- تقدم في الصفحة ٣١١.
[٣]- فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي ١: ٣٠٤.
[٤]- تقدم في الصفحة ٢٧١ و ٢٨٠.