تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٧٢ - المقدّمة الأُولى في بيان أساس الترتّب و سبب الالتزام به
المسألة كان «إنّ الأمر بالشيء هل يقتضي ... أم لا؟» و إذا سقط الأمر بالأهمّ فلا يبقى محلّ للنهي عن الضدّ، لأنّه نهي تبع الأمر بالشيء، فإذا اشتغل المكلّف بالصلاة تكون صحيحة على أيّ تقدير، لأنّها مورد الأمر، و لا نهي متوجّه إليهما، لعدم الأمر بالإزالة و لو كان مقتضياً للنهي عن الضدّ، فافهم و اغتنم.
و غير خفيّ: أنّ المسالك المذكورة في المقام حول هذه الشبهة على صنفين:
أحدهما: ما يتعرّض لحلّ مشكلة الشيخ (رحمه اللَّه) بإمكان الاستثمار من بحث الضدّ، و هو مثل ما أفاده الكركيّ (قدس سره) [١]. و لا يكون جواباً عنها، لتقدّم عصره على عصر الشيخ، و مثل ما ذكرناه من إمكان الاستثمار في المعاملات [٢]، و هكذا ما أشرنا إليه أخيراً.
ثانيهما: ما يكون متكفّلاً لغائلة لزوم الجمع بين الضدّين، و لإنكار هذا الاستلزام المفروغ عنه في كلامه، و هذا مثل ما سلكناه: من إسقاط الأمر بالأهمّ عند الاشتغال بالمهمّ، لا بالعصيان [٣]، مثل ما سلكه الوالد المحقّق- مدّ ظلّه-: من إثبات بقاء الأمرين العرضيّين من غير لزوم المحذور رأساً [٤]، و مثل ما يعبّر عنه ب «الترتّب» من الفرار من كون التكليفين مطلقين في المتساويين. و من إطلاق المهمّ إذا كان الآخر أهمّ، و عند ذلك لا يكون تزاحم بينهما بالضرورة.
[١]- جامع المقاصد ٥: ١٢- ١٣.
[٢]- تقدّم في الصفحة ٣٤٢- ٣٤٣.
[٣]- تقدّم في الصفحة ٣٥١- ٣٥٥.
[٤]- مناهج الوصول ٢: ٢٣.