تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٠١ - ذنابة في تلخيص الأقوال و الوجوه في المسألة و نقدها
الأول: قول الشيخين رحمهما اللَّه و هو الرجوع إلى المادة.
الثاني: الإجمال مطلقا، و هو مختارنا و مختار جمع [١]، و فيهم الوالد المحقق- مد ظله- [٢].
الثالث: التفصيل بين كون دليل القيد متصلا، و منفصلا، و هو مختار «الكفاية» [٣] و بعض آخر، و إن أمر (رحمه اللَّه) فيها بالتأمل، و هو الظاهر في إسرائه الإجمال حتى في المنفصل.
و الرابع: هو التفصيل بين القيود، فما كان منها قيد الهيئة و المادة معا ثبوتا إذا كان قيد الهيئة إثباتا، و بين ما لا يكون كذلك، و تكون النسبة عموما من وجه، و هذا هو الّذي يقرب عندنا احتمالا.
و هناك احتمال خامس أو قول: و هو التفصيل في مبنى الإطلاق فيما كان دليل المقيد منفصلا، فإن قلنا: بأن الإطلاق معلق على عدم ورود القيد إلى الأبد، كما نسب إلى الشيخ (قدس سره) [٤] و قال بورود دليل القيد على معارضه، فهو يسري إجماله إلى المطلق.
و إن قلنا: بأن الإطلاق معلق على عدم وجود القيد في مقام التخاطب- كما عن الأكثر [٥]، و هو الأقرب- فلا يسري.
و لكنه عندنا غير صحيح، لأنه لا منع من الالتزام بهذا المعنى، و مع ذلك نقول بالسراية في القوانين و وضعها.
[١]- حاشية كفاية الأصول، المشكيني ١: ٥٣٦- ٥٣٧.
[٢]- مناهج الوصول ١: ٣٦٥، تهذيب الأصول ١: ٢٣٧.
[٣]- كفاية الأصول: ١٣٤- ١٣٥.
[٤]- فرائد الأصول ٢: ٧٩٢.
[٥]- كفاية الأصول: ٥١٣، نهاية الأفكار ٤، الجزء الثاني: ١٤٨.