تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٢٩ - الثمرة الأولى
المعضلة، و ما كان ذلك إلا لأجل بعده عن الأفهام العلمية، فضلا عن السوقية، فليغتنم.
المبحث الثالث: في ثمرة القول بوجوب المطلقة، أو الموصلة، أو ما قصد به التوصل و هكذا
و حيث ان الأقوال في معروض الوجوب كثيرة، فلا بدّ من ملاحظة ثمرة كل قول مع القول الآخر.
مثلا: هل للقول بوجوب المقدمة المطلقة، ثمرة حذاء سائر الأقوال، أم لا؟
و هل للقول بوجوب المقدمة حال الإيصال، ثمرة مقابل سائر الأقوال، أم لا، و هكذا؟
و الأصحاب رحمهم اللَّه ذكروا ثمرة واحدة أو ثمرتين للقول بوجوب المطلقة و الموصلة، و لم يذكروا أو لم يلاحظوا هذه الجهة في هذا الموقف، و إن كان يستظهر من الشيخ الأعظم (قدس سره) ثمرات لمقالته مقابل المقدمة المطلقة [١]. و الأمر بعد ذلك سهل، و نشير إلى ذلك في أثناء البحث:
الثمرة الأولى:
و هي أهمها، أن الإزالة إذا كانت واجبة، و كانت أهم من الصلاة في المسجد، كما في وسع الوقت، تكون الصلاة محرمة و باطلة على القول بوجوب المطلقة:
أما أنها محرمة، فلأجل أن ترك الصلاة مما يتوقف عليه فعل الإزالة، فيكون هو واجبا غيريا، و إذا كان هو واجبا غيريا، ففعل الصلاة الّذي هو ضده العام، يكون
[١]- مطارح الأنظار: ٧٢- السطر ١٧.