تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٦٩ - المسلك السادس في الترتّب
السيّد الفشاركيّ [١]، و لخّصه شيخ مشايخنا في «الدرر» [٢] و العلاّمة النائينيّ في تقريراته [٣]، و ذكره أُستاذنا البروجرديّ (قدس سرهم) بمقدّمة وجيزة في تقريراته [٤].
و نحن بعد اللتيّا و التي، في غنى عن هذا المسلك المعروف ب «مسلك الترتّب» لعدم الاحتياج إلى ذلك، بعد ما تبيّن لك منّا: أنّ سقوط الأمر بالأهمّ لا يتقوّم بالعصيان و الإطاعة، حتّى يلزم التهافت بين المهمّ و الأهمّ، و يكون المهمّ بلا أمر [٥].
بل أمر الأهمّ يسقط، لأجل الإخلال بشرط البعث، و هو البناء الجدّي على العصيان، فإنّه مع البناء عليه لا يترشّح الأمر بالأهمّ و يسقط، و يكون المحلّ بعد ذلك قابلاً للأمر بالمهمّ، و تكون الصلاة صحيحة في المثال المعروف، و في كلّ مورد وقع التزاحم، و بنى المكلّف قبل وقت الأهمّ و قبل الابتلاء به، على العصيان.
و هذا الّذي ذكرناه ليس يرجع إلى ما قيل: «من كون البناء على العصيان شرط المهمّ» [٦] فإنّه لا يوجب ارتفاع المحذور العقليّ، بل البناء سبب سقوط الأمر بالأهمّ، كما عرفت تفصيله [٧].
فلا حاجة إلى تصوير الترتّب و هكذا، بعد ما تبيّن لك من كيفيّة تصوير الأحكام الفعليّة بالنسبة إلى العاجزين و غيرهم، و أنّه لا محذور في ذلك، و لا يلزم منه الأمر بالجمع بين الضدّين مطلقاً، كما عرفت بما لا مزيد عليه [٨].
[١]- الرسائل الفشاركية: ١٨٤- ١٨٩.
[٢]- درر الفوائد المحقّق الحائري: ١٤٠- ١٤٧.
[٣]- فوائد الأُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ١: ٣٣٦، أجود التقريرات ١: ٢٨٦.
[٤]- نهاية الأُصول: ٢١٨.
[٥]- تقدّم في الصفحة ٣٤٩- ٣٥٠.
[٦]- كشف الغطاء: ٢٧- ٢٢، حقائق الأُصول ١: ٣١٨.
[٧]- تقدّم في الصفحة ٣٤٩- ٣٥٠.
[٨]- تقدّم في الصفحة ٤٤٩.