تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٧٤ - المقدّمة الثانية في بيان المورد المسلّم الّذي يجري فيه الترتّب عندهم
بالعلية، قالوا: «بأنّه لا يلزم منهما الجمع بين الضدّين مثلاً، إذا كان أوّلَ زوال يوم الجمعة إزالة النجاسة من المسجد واجباً، و كان فيها وجوب الصلاة مشروطاً بالعصيان، فإنّه بعصيان الأهمّ تكون العبادة مأموراً بها، مع وحدة زمان التكليفين، و ترتّب أحدهما على الآخر» [١].
و هذه الصورة من الصور الكثيرة التي أُجري فيها الترتّب عند أربابه، و هي مورد نظرنا هنا نفياً و إثباتاً، و محطّ البحث.
إن قلت: هذا المثال مورد المناقشة كما مضى سبيله، ضرورة أنّ فعل الإزالة واجب فوراً ففوراً، فإذا كان العصيان الأوّل شرطاً يلزم المحال و المحذور العقليّ.
و إذا كان العصيان إلى انتفاء موضوع الإزالة شرطاً، فيتأخّر وجوب الصلاة عنه تأخّراً زمانيّاً.
و إذا كان العصيان المتأخّر شرطاً للوجوب المتقدّم، فهو أيضا يستلزم المحذور الآخر [٢].
قلت: نعم، و لكنّ المقصود أرباب الترتّب، إثبات صحّة الصلاة التي اشتغل بها المكلّف في أوّل الزوال، فيكون الشرط هو العصيان الأوّل، و لا نظر إلى العصيانات المتأخّرة إذا فرض أنّ وجوب الإزالة فوريّ، و يسقط بالعصيان، و لا يكون من فور ففور.
و لك فرض المسألة على وجه آخر أيضا، حتّى لا يتوجّه إليها المحذور المزبور: و هو كون العصيان الآخر المنتهي إلى انتفاء موضوع الإزالة، مقارناً لأوّل
[١]- فوائد الأُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ١: ٣٦٠، نهاية الأفكار ١: ٣٧٥، محاضرات في أُصول الفقه ٣: ١١٠.
[٢]- لاحظ مناهج الوصول ٢: ٥٠- ٥٢، محاضرات في أُصول الفقه ٣: ١٠٦- ١٠٩.