تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٥٨ - الشبهة العقلية الموجبة لانحلال الخطاب و جوابها
و ثالثاً: كما لا يعقل تقييد العقل، بمعنى التصرف في إرادة المولى و إعدامها في مورد القيد، كذلك لا يعقل للمولى ذلك، لأنه يرجع إلى النسخ المستحيل.
و كما يجوز للمولى التقييد في أدلته، بمعنى جعل القرينة على كشف أمر الإرادة و حدودها، كذلك للعقل الكشف عن حدود إرادة المولى، كما في كثير من الموارد التي يستكشف العقل مطلوبية شيء للمولى، أو مبغوضيته له، أو يستكشف عدم مطلوبيته له و هكذا.
ففيما نحن فيه، يستكشف العقل لأجل امتناع مخاطبة العاجزين، خروجهم من الأدلة.
نعم، لا معنى لجعل الموضوع «القادر» إلا فيما إذا لم يكن بين إخراج العاجز و كون الموضوع القادر واسطة و ثمرة، و هو هنا غير صحيح، لما أُشير إليه آنفاً.
و رابعاً: أنهم ملتزمون بخروج الجاهل عن الخطابات الأُولية، و لأجله تشبثوا بمسألة متمم الجعل و نتيجة الإطلاق، و قال العلامة الأراكي (قدس سره): «بأن موضوع الأدلة عنوان لا ينطبق إلا على العالم» [١] فراراً من الإشكال المتوجه إليهم: من اختصاص العالم أيضا بالخطاب، و قد مر تفصيله فيما سبق [٢].
و خامساً: دليل إتمام الحجة يورث تماميتها، لأجل ما سبق منا: و هو اطلاع العبد على مرام المولى اللازم استيفاؤه [٣]، لا لأجل ترشح الإرادة الجدية حتى يقال بامتناعه، فافهم و تدبر جيداً.
«المقدمة السابعة: لا شبهة في أن الأمر بكل من الضدين أمر بالمقدور الممكن، و الّذي هو غير المقدور هو الجمع بين التكليفين، و هو غير مورد للتكليف بالضرورة.
[١]- نهاية الأفكار ٣: ١٥- ١٦.
[٢]- تقدم في الصفحة ٤٣٦- ٤٣٧.
[٣]- تقدم في الصفحة ٤٥١.