تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٨٤ - التنبيه الثالث في شرائط تحقق التزاحم و كيفية أخذ القدرة
وجهان مبنيان على أن القيام من شرائط الصلاة و أجزائها الرئيسة فتبطل.
أو أن مع البناء على تركه في الأوليين، لا يسقط أمر الصلاة، كما عرفت فيما مضى [١]، فلتصحيحها وجه قوي إن فرغنا عن صغرى المسألة، و هي عدم سقوط ملاك الصلاة بالبناء على ترك بعض الشرائط أو الأجزاء عمدا، كما عرفت تفصيله عند بيان كيفية شمول قاعدة «لا تعاد ...» للترك العمدي [٢].
فبالجملة: في جميع هذه المواقف، يمكن تصوير المزاحمة و علاجها على الوجه الّذي أبدعناه واضحا.
و أما على الوجه الّذي ابتكره الوالد كما سيمر عليك [٣]، فهو يختص ببعض الموارد دون بعض.
و أما على الوجه المعروف بين المتأخرين المسمى ب «الترتب» فهو محل خلاف بين القائلين به، و أنه هل يجري الترتب في الطوليات، أم لا؟ و سيظهر لك بطلان أساسه، فتسقط فروعه [٤].
التنبيه الثالث: في شرائط تحقق التزاحم و كيفية أخذ القدرة
ما ذكرناه في هذه المسألة، كان هو طريق علاج المتزاحمين قبال سائر الطرق، و أما شرائط تحقق المزاحمة في التكليف، فهي و إن كانت اتضحت مما سبق، إلا أن الإشارة إليها إجمالا مما لا بد منها، و لا سيما بالنسبة إلى كيفية أخذ القدرة في الأحكام الإلهية.
[١]- نفس المصدر.
[٢]- تقدم في الصفحة ٣٧٥- ٣٧٩.
[٣]- يأتي في الصفحة ٤٦٢- ٤٦٨.
[٤]- يأتي في الصفحة ٤٦٨.