تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٥٠ - الأمر الثاني عشر حول ثمرة أصل مسألة مقدمة الواجب
ذنابة: جريان الأصول العملية في الأصلي و التبعي
بناء على أن الأصلي و التبعي ليسا بلحاظ حال الثبوت، كما في «الكفاية» [١] و تقريرات الشيخ (رحمه اللَّه) [٢] و لا بلحاظ الإثبات، كما هو مختار الوالد [٣]، و إحدى محتملات كلامهما، بل هو بلحاظ الثبوت و الإثبات معا، أي الواجب الأصلي: هو الواجب الفعلي، و إرادته فعلية، و الواجب التبعي: هو ما كان إرادته تقديرية، و تابعة للإرادة الأخرى، و تكون تلك الإرادة الثانية، دليلا على ذلك الوجوب التقديري، لأجل استتباعها ذلك، فهل تجري الأصول العملية عند الشك في ذلك، أم لا؟
ظاهر القوم إجراؤها [٤] و إن قيل بمثبتيتها [٥].
و التحقيق: أن ذلك غير صحيح، لأن الوجوب التقديري، غير متصور بالنسبة إلى المقنن الحقيقي، فلا تخلط.
الأمر الثاني عشر: حول ثمرة أصل مسألة مقدمة الواجب
و قبل الإيماء إلى تلك الثمرات، لا بد من الإشارة إلى ملاك المسألة الأصولية و ثمرتها، و قد مر تفصيله في أول الكتاب [٦]، و إجماله هو هذا:
[١]- نفس المصدر.
[٢]- انظر مطارح الأنظار: ٧٨- السطر ٣٣.
[٣]- تهذيب الأصول ١: ٢٧٥.
[٤]- كفاية الأصول: ١٥٣، نهاية الدراية ٢: ١٥٨.
[٥]- انظر مطارح الأنظار: ٧٩- السطر ١٤، تهذيب الأصول ١: ٢٧٦.
[٦]- تقدم في الجزء الأول: ٣٣ و ما بعدها.