تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٨٤ - الأمر التاسع في بيان معروض الوجوب الغيري
إرادة ذي المقدمة، فلا يعقل وجود العلة بدون المعلول» [١] و أيضا إشكالا آخر عليه:
«من أن مشروطية المقدمة تستلزم مشروطية ذي المقدمة» [٢] خال من التحصيل، لأنه يريد إثبات أن الملازمة، لا تكون إلا في هذا الموقف، فلا تخلط.
الأمر التاسع: في بيان معروض الوجوب الغيري
لو سلمنا الملازمة بين الإرادتين، فهل معروض الإرادة الثانية- و هي إرادة المقدمة- هي ذات المقدمة المطلقة؟
أو هي المقدمة التي يقصد بها التوصل إلى صاحبها، أو المقدمة الموصلة، أو المقدمة حال الإيصال؟
أو معروض الوجوب هي المقدمة بقصد التوصل، مع كونها موصلة، أو حال الإيصال، فيجمع بين القيدين؟
أم الواجب هو عنوان «الموقوف عليه توقفا ناقصا» أو «توقفا تاما» بمعنى أن الواجب هو عنوان «ما يتوقف عليه» و كان بحسب الواقع موقوفا عليه بالفعل؟
أم معروضه هي المقدمة الموصلة للفعل، المسماة عندي ب «المنتهية إلى الواجب»؟
وجوه و أقوال:
فالمنسوب إلى «الفصول»: أن الواجب هي المقدمة الموصلة [٣]، و اختاره الوالد المحقق- مد ظله- [٤].
[١]- نهاية الأصول: ١٩١.
[٢]- منتهى الأصول ١: ٢٩٣.
[٣]- الفصول الغروية: ٨١- السطر ٤- ٦، و ٨٧- السطر ١٤.
[٤]- تهذيب الأصول ١: ٢٦٧.