تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٠٩ - التقسيم الثاني في المنجز و المعلق
التقسيم الثاني في المنجز و المعلق
المعروف عن صاحب «الفصول» (قدس سره) تقسيم الواجب إلى المنجز و المعلق [١].
و ربما يقال: إنه قسم المطلق إلى المنجز و المعلق [٢]، أو يقال: إنه جعل أقسام الوجوب ثلاثة: المشروط، و المنجز، و المعلق [٣]. و البحث عن ذلك ليس دأب المحققين.
كما أن البحث عن أن مختار الشيخ الأنصاري في الواجب المشروط، يرجع إلى معلق «الفصول» أو تكون النسبة عموما من وجه، أو مطلقا، و ما أفاده الشيخ من المشروط- بعد اختيار امتناع رجوع القيد إلى الهيئة- هو معنى التعليق، لأن الهيئة بلا قيد، فيكون مفادها فعليا، و المادة ليست واجبة في زمان وجود الوجوب، فيكون غير منجز، فإذا لم يكن مشروطا و لا منجزا فهو المعلق، أو شيء آخر سمه أي اسم شئت، أيضا ليس دأبنا.
[١]- الفصول الغروية: ٧٩- السطر ٣٦.
[٢]- بدائع الأفكار، المحقق الرشتي: ٣٢٠- السطر ٣٧، محاضرات في أصول الفقه ٢: ٣٤٧.
[٣]- درر الفوائد، المحقق الحائري: ١٠٦.