مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٥٠٨ - (مسألة ٧) لو صلى صلاتين ثم علم نقصان ركعة - مثلا - من إحداهما من غير تعيين،
و إن كان قبل المنافي في الثانية مع الإتيان بالمنافي بعد الاولى، ضمّ إلى الثانية ما يحتمل النقصان ثمّ أعاد الاولى (١٣). و مع عدم الإتيان به بعدهما لا يبعد جواز الاكتفاء بركعة متّصلة بقصد ما في الذمّة، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالإعادة. هذا في الوقت المشترك.
بعد الفراغ من الصلاة فيما إذا أتى بالعصر و فرغ منها قبل الظهر سهواً، بل ما أتى به عصراً عصره واقعاً، و يأتي بعدها بالظهر؛ و ذلك لسقوط الترتيب.
و أمّا على القول الغير المشهور- أي جواز العدول من العصر بعد الفراغ منها إلى الظهر، ثمّ إتيان العصر بعد ذلك- فلا يكفي إتيان أربع ركعات بقصد ما في الذمّة، بل يجب عليه إتيانها بنيّة العصر رعايةً للترتيب؛ حيث إنّ الناقص من الصلاتين إن كان هو العصر فقد أتى بها ثانيةً تماماً، و إن كان هو الظهر فقد جعل ما أتى به تماماً ظهراً بالعدول إليها بعد عمل الصلاتين، و أتى بالعصر بعد ذلك، و حصل الترتيب بهذه الكيفية.
(١٣)- إذا علم بنقصان ركعة مثلًا من إحدى الصلاتين، و كان قبل ارتكاب المنافي عقيب الثانية، ضمّ إلى الثانية ما يحتمل النقصان، ثمّ أعاد الاولى؛ و ذلك للعلم الإجمالي بنقص إحداهما، حيث إنّ الناقص لو كان هي الصلاة الثانية، وجب إتمامها بضمّ ما تتمّ به، ثمّ إعادة الاولى؛ لعدم قابليتها لضمّ الركعة إليها- على القول بجواز الإقحام- لإتيان المنافي بعدها المانع من ضمّ الركعة إليها، مع تنجّز العلم الإجمالي بالنسبة إليها المقتضي للإعادة.