مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٣٤ - الثالثة الشك بين الاثنتين و الأربع بعد إكمال السجدتين،
الدالّة على البناء على الأكثر عند الشكّ.
و خصوص صحيح
الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال: «إذا لم تدر اثنتين صلّيت أم أربعاً، و لم يذهب وهمك إلى شيء فتشهّد و سلّم، ثمّ صلّ ركعتين و أربع سجدات، تقرأ فيهما بامّ الكتاب، ثمّ تشهّد و تسلّم، فإن كنت إنّما صلّيت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع، و إن كنت صلّيت أربعاً كانتا هاتان نافلة»[١].
و صحيح
ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل لا يدري ركعتين صلّى أم أربعاً؟ قال: «يتشهّد و يسلّم، ثمّ يقوم فيصلّي ركعتين و أربع سجدات، يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب، ثمّ يتشهّد و يسلّم، و إن كان صلّى أربعاً كانت هاتان نافلة، و إن كان صلّى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة، و إن تكلّم فليسجد سجدتي السهو»[٢].
و صحيح
زرارة عن أحدهما عليهما السلام في حديث قال: قلت له: من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين، و قد أحرز الثنتين؟ قال: «يركع ركعتين و أربع سجدات و هو قائم بفاتحة الكتاب و يتشهّد، و لا شيء عليه ...»[٣]
الحديث. و غيرها من روايات الباب.
و في المسألة قولان آخران:
[١]- وسائل الشيعة ٨: ٢١٩، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ١١، الحديث ١.
[٢]- وسائل الشيعة ٨: ٢١٩، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ١١، الحديث ٢.
[٣]- وسائل الشيعة ٨: ٢٢٠، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ١١، الحديث ٣.