مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٥١١ - (مسألة ٩) لو شك في أن ما بيده رابعة المغرب،
(مسألة ٩): لو شكّ في أنّ ما بيده رابعة المغرب،
أو أنّه سلّم على الثلاث و هذه اولى العشاء، فإن كان بعد الركوع بطلت، و وجبت عليه إعادة المغرب، و إن كان قبله يجعلها من المغرب و يجلس و يتشهّد و يسلّم، و لا شيء عليه (١٦).
صلاة الاحتياط، و لم نفهم وجهه.
و قد ذهب السيّد الخوئي رحمه الله في «مستند العروة الوثقى»- بعد اختيار قول السيّد رحمه الله في «العروة الوثقى» و هو جعل ما بيده آخر الصلاة[١]- إلى عدم وجوب إعادة الصلاة مطلقاً؛ أي سواء كانت صلاة الاحتياط ركعة واحدة، أو ركعتين، حيث قال: «و نحوها» أي الصورة الاولى التي يكون ما عليه من صلاة الاحتياط ركعة واحدة «الصورة الثانية»؛ و هي ما إذا كانت صلاة الاحتياط ذات ركعتين، كما لو شكّ بين الاثنتين و الأربع، و شكّ في أنّ ما بيده هل هي الركعة الأخيرة من الصلاة الأصلية، أم الركعة الثانية من صلاة الاحتياط، فإنّه يجري فيه ما مرّ حرفاً بحرف؛ إذ لا يلزم من البناء على الأوّل زيادة شيء أصلًا»[٢]، انتهى.
(١٦)- وجه بطلان الصلاة فيما لو شكّ في أنّ ما بيده رابعة المغرب، أو أنّه سلّم على الثلاث، و هذه أولى العشاء، و كان شكّه بعد الدخول في الركوع؛ هو عدم إمكان تصحيحها أصلًا، لا بعنوان المغرب؛ لأنّ المفروض دخوله في الركوع، فلا يمكن المضي فيها؛ إذ لا رابعة للمغرب، و لا يمكن هدم القيام و الجلوس و التشهّد و التسليم؛ لفوات محلّ التدارك، و لا بعنوان العشاء؛ لعدم إحراز نيّتها حين
[١]- العروة الوثقى ٢: ٦٤.
[٢]- المستند في شرح العروة الوثقى ١٩: ١٤٠.