مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤٦١ - (مسألة ٣) لو كان عليه سجود سهو و قضاء أجزاء منسية و ركعات احتياطية،
(مسألة ٣): لو كان عليه سجود سهو و قضاء أجزاء منسيّة و ركعات احتياطيّة،
أخّر السجود عنهما، و الأحوط تقديم الركعات الاحتياطيّة على قضاء الأجزاء، بل وجوبه لا يخلو من رُجحان (١٠).
و مرّة للحمد، و مرّة للسورة، و مرّة للقنوت، و مرّة لتكبير الركوع، و هكذا يتكرّر خمس مرّات لو ترك التشهّد و قام و أتى بالتسبيحات و الاستغفار بعدها، و كبّر للركوع فتذكّر»[١].
(١٠)- لو كان عليه سجود السهو و قضاء أجزاء منسية و ركعة الاحتياط، فالأقوى وجوب تقديم ركعة الاحتياط على سجود السهو و قضاء الأجزاء المنسية، ثمّ تقديم الأجزاء المنسية على سجود السهو.
و الوجه في تقديم ركعة الاحتياط على الأجزاء المنسية، ظهور الأخبار في أنّ محلّ قضاء الأجزاء المنسيّة هو خارج الصلاة و بعد الفراغ منها. و من المعلوم أنّه قبل إتيان ركعة الاحتياط لم تستكمل الصلاة، و لم يحصل الفراغ منها واقعاً؛ لاحتمال كونها ناقصة في الواقع، و تماميتها تتحقّق بانضمام ركعة الاحتياط إلى صلاة الاحتياط بلا فصل. و قد عبّر عن صلاة الاحتياط بتمام الصلاة في بعض الروايات.
كما في موثّق
عمّار بن موسى الساباطي، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن شيء من السهو في الصلاة، فقال: «أ لا اعلّمك شيئاً إذا فعلته ثمّ ذكرت أنّك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء؟» قلت: بلى، قال: «إذا سهوت فابنِ على الأكثر،
[١]- العروة الوثقى ٢: ٤٨.