مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٧٥ - (مسألة ٤) لو بان الاستغناء عن صلاة الاحتياط قبل الشروع فيها لا يجب الإتيان بها،
و كذا لو كان أقلّ منه، كما إذا شكّ بين الاثنتين و الأربع، فبنى على الأربع، و أتى بركعتين من قيام، ثمّ تبيّن كون صلاته ثلاث ركعات، فيأتي بركعة متّصلة ثمّ يعيد الصلاة (٧).
أزيد من صلاة الاحتياط، كما لو شكّ بين الثلاث و الأربع، و بنى على الأربع، و صلّى صلاة الاحتياط ركعة قائماً، و تبيّن أنّ صلاته كانت ركعتين، و كان الناقص أزيد من صلاة الاحتياط بركعة، و الظاهر عدم كفاية صلاة الاحتياط و الحال هذه، بل تجب عليه إعادة الصلاة بعد أن يضمّ إلى ركعة الاحتياط ركعة اخرى، و يكون السلام بين ركعتي الاحتياط زائداً نسياناً، أو بعد أن يأتي بركعتين متصلة، و حينئذٍ تكون الركعة الواحدة المأتية قبلهما من صلاة الاحتياط، زائدة غير مخلّة.
و وجه ضمّ ركعة اخرى إلى ركعة الاحتياط أو إتيان ركعتين متصلة، هو عموم أدلّة تدارك النقص بصلاة الاحتياط، للتدارك بهذه الكيفية أيضاً.
و وجه إعادة الصلاة، ظهور أدلّة التدارك في الاختصاص بالتدارك بما هو المقرّر في صريح الأخبار و مرتكز في عرف المتشرّعة بكيفية خاصّة في كلّ من الشكوك المعتبرة الواجبة فيها صلاة الاحتياط.
(٧)- هذا هو القسم الثالث؛ و هو أن يكون النقص أقلّ من مقدار صلاة الاحتياط، كما لو شكّ بين الاثنتين و الأربع، فبنى على الأربع، و أتى بركعتين من قيام، ثمّ تبيّن كون صلاته ثلاث ركعات فيأتي بركعة متصلة؛ لما ذكر من عموم أدلّة تدارك النقص، ثمّ يعيد الصلاة؛ للظهور المذكور في القسم الثاني.