مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٧٠ - (مسألة ٣) لو نسي ركنا من ركعات الاحتياط أو زاده فيها بطلت،
(مسألة ٣): لو نسي رُكناً من ركعات الاحتياط أو زاده فيها بطلت،
فلا يترك الاحتياط باستئناف الاحتياط ثمّ إعادة الصلاة (٣).
سجدات؛ يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب، ثمّ يتشهّد و يسلّم»[١]
. و لا قنوت في صلاة الاحتياط حتّى فيما إذا كانت ركعتين قائماً، فضلًا عن كونها جالساً أو ركعة قائماً؛ لأنّ مشروعيته إنّما هو في الثانية من الاوليين في الفريضة، و النافلة، و في الوتر، و لا يجوز في غيرها بقصد الورود، نعم لا بأس به بعنوان الدعاء.
و في «العروة الوثقى»: «و ليس فيها أذان و لا إقامة»[٢]؛ لأنّهما إنّما شرّعتا في خصوص الفرائض اليومية، فهما في غيرها بدعة حتّى في صلاة الاحتياط؛ سواء كانت جزءاً، أو صلاة مستقلّة، أو نافلة.
و أمّا السورة فلا تشرّع في صلاة الاحتياط؛ لعدم ورودها في شيء من الأخبار، بل المستفاد من الأمر الوارد فيها بإتمام ما ظنّ نقصه، إتيانها على نحو ما نقص على تقدير النقص في الواقع؛ من غير فرق بين كون صلاة الاحتياط جزءاً من الصلاة الأصلية، و بين كونها صلاة مستقلّة.
(٣)- الوجه فيه هو الوجه في بطلان سائر الصلوات الواجبة- بنقص ركن من أركانها أو زيادته عمداً أو سهواً- من المطلقات، كصحيح
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام
[١]- وسائل الشيعة ٨: ٢١٩، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ١١، الحديث ٢.
[٢]- العروة الوثقى ٢: ٣٢.