مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٥ - (مسألة ١) لا بأس بالذكر و الدعاء و قراءة القرآن - غير ما يوجب السجود - في جميع أحوال الصلاة
و صحيح
علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته فيستأذن إنسان على الباب فيسبّح و يرفع صوته و يسمع جاريته فتأتيه فيريها بيده أنّ على الباب إنساناً، هل يقطع ذلك صلاته؟ و ما عليه؟ قال: «لا بأس، لا يقطع بذلك صلاته»[١].
و رواية
أبي جرير عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: قال: «إنّ الرجل إذا كان في الصلاة فدعاه الوالد فليسبّح، فإذا دعته الوالدة فليقل لبّيك»[٢]
. و صحيح آخر
لعلي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته و إلى جانبه رجل راقد، فيريد أن يوقظه، فيسبّح و يرفع صوته لا يريد إلّا ليستيقظ الرجل، هل يقطع ذلك صلاته؟ و ما عليه؟ قال: «لا يقطع ذلك صلاته و لا شيء عليه»[٣].
و صحيح
علي بن مهزيار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يتكلّم في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي به ربّه، قال: «نعم»[٤].
و صحيح
الحلبي قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «كلّ ما ذكرت اللَّه- عزّ و جلّ- به و النبي صلى الله عليه و آله فهو من الصلاة ...»[٥]
الحديث.
و مرسل
حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:
[١]- وسائل الشيعة ٧: ٢٥٦، كتاب الصلاة، أبواب قواطع الصلاة، الباب ٩، الحديث ٦.
[٢]- وسائل الشيعة ٧: ٢٥٦، كتاب الصلاة، أبواب قواطع الصلاة، الباب ٩، الحديث ٧.
[٣]- وسائل الشيعة ٧: ٢٥٧، كتاب الصلاة، أبواب قواطع الصلاة، الباب ٩، الحديث ٩.
[٤]- وسائل الشيعة ٧: ٢٦٣، كتاب الصلاة، أبواب قواطع الصلاة، الباب ١٣، الحديث ١.
[٥]- وسائل الشيعة ٧: ٢٦٣، كتاب الصلاة، أبواب قواطع الصلاة، الباب ١٣، الحديث ٢.