مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٢٩ - و منها الشك في ركعات النافلة؛
و في معتبرة
العلاء عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل صلّى الفجر، فلا يدري صلّى ركعة أو ركعتين؟ قال: «يعيد»، فقال له بعض أصحابنا و أنا حاضر:
و المغرب؟ فقال: «و المغرب»، فقلت له أنا: و الوتر؟ قال: «نعم، و الوتر و الجمعة»[١]
. قد وقع في طريق الحديث محمّد بن خالد الطيالسي الواقع في طريق «كامل الزيارات» كما في الباب الواحد و السبعين في ثواب من زار الحسين عليه السلام يوم عاشوراء، الحديث الثامن.
و أجاب عنه في «الجواهر» بقوله: و ينبغي حملها على الوجوب بالعارض، أو على إعادتها بالشكّ بين الاثنتين و الثلاث في الثلاثة المفصولة؛ فإنّه- حينئذٍ- شكّ في وقوع المفردة، فتعاد كما يعاد غيرها من النوافل بالشكّ في الوقوع ...
إلى أن قال: نعم لا فرق في الحكم المزبور بين النوافل كلّها؛ ثنائيها كما هو المعظم منها، و ثلاثيها كالوتر- على القول بأنّها ثلاث ركعات يجوز فيها الوصل- و رباعيها كما في صلاة الأعرابي، بل و صلاة جعفر عليه السلام على ما ارسل عن بعض القول به فيهما، بل عن الشيخ: أنّه روي في «المصباح» في صلاة ليلة الجمعة، صلاة أربع ركعات لا يفرق بينها و إحدى عشر ركعة بتسليمة واحدة، و إن كان في ذلك منع ليس ذا محلّه ...
إلى أن قال: فيندرج هنا في النافلة، حيث كان المراد بها ما قابل الفريضة بالنسبة للتخيير المذكور صلاة العيد، مع اختلال شرائط الوجوب ... إلى أن قال: بل في «المصابيح» التصريح باندراج المعادة ندباً بإدراك
[١]- وسائل الشيعة ٨: ١٩٧، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ٢، الحديث ١٥.