مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٣٩ - (مسألة ١١) يستحب فيها الجهر بالقراءة
و يستحبّ أيضاً إكمال السورة في كلّ قيام. و هذا يستفاد من صحيح الرهط حيث إنّ المذكور في كيفيتها خصوص قراءة الحمد و السورة الكاملة في كلّ من الركوعات الخمسة في كلّ من الركعتين، و إنّ جواز تقسيط السورة من باب الإجزاء عن الكيفية المزبورة.
و يستحبّ أيضاً الجلوس في المصلّى مشتغلًا بالدعاء و الذكر إلى تمام الانجلاء فيما لو أتمّ الصلاة قبل الانجلاء. و يدلّ عليه صحيح زرارة و محمّد بن مسلم المتقدّم:
«فإن فرغت قبل أن ينجلي فاقعد (فأعد) و ادع اللَّه حتّى ينجلي».
و أمّا استحباب إعادة الصلاة إذا فرغ منها قبل الانجلاء فيدلّ عليه صحيح
معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد»[١].
و يدلّ على استحباب القنوت فيها خمس مرّات صحيح الرهط المتقدّم:
«و القنوت في الركعة الثانية قبل الركوع إذا فرغت من القراءة، ثمّ تقنت في الرابعة مثل ذلك، ثمّ في السادسة، ثمّ في الثامنة، ثمّ في العاشرة»[٢].
و مرسل عمر بن اذينة أنّه روى:
«إنّ القنوت في الركعة الثانية قبل الركوع، ثمّ في الرابعة، ثمّ في السادسة، ثمّ في الثامنة، ثمّ في العاشرة»[٣].
[١]- وسائل الشيعة ٧: ٤٩٨، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الكسوف و الآيات، الباب ٨، الحديث ١.
[٢]- وسائل الشيعة ٧: ٤٩٢، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الكسوف و الآيات، الباب ٧، الحديث ١.
[٣]- وسائل الشيعة ٧: ٤٩٥، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الكسوف و الآيات، الباب ٧، الحديث ٨.