قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی - ابراهيمي ديناني، غلام حسين - الصفحة ١٣٥ - الترجيح من غير مرجح محال
الحقايق و تأليفها وزانها وزان السّائق الحسيّة و السّمعيّة فى وزن الألفاظ و تأليف الأصوات، و جهة الوحدة فى العقليّات كجهة الوحدة فى السّمعيات، و التّخالف كالتّخالف. و كلّ من سلّمت ذائقة عقله من القصور و الإختلال أو من الأمراض النّفسانيّة و الإعتلال الحاصل من مباشرة الجدال و المناقشة فى القيل و القال، لم يرتّب فى إستحالة رجحان الشّىء على مثله من كلّ جهة إلاّ بمنفصل و من استحلّ ترجيح الشّىء بلا مرجّح، يوشك أن يسلك سبيل الخروج عن الفطرة البشريّة لخباثة ذاتيّة وقعت من سوء قابليتها الأصليّة و عصيان جبلّى اقترفت ذاته الخبيثة فى القرية الظالمة الهيولانيّة و المدنية الفاسقة السّفليّة ١.
ملاّ محسن فيض كاشانى نيز قاعدۀ امتناع ترجيح بلا مرجّح را بديهى و مقتضاى عقل سليم دانسته و حديث شريف «أبى اللّه أن يجرى الأشياء إلاّ بالأسباب» را كه از حضرت صادق (ع) نقل مىكند، به تأييد آن آورده است؛ چنانكه مىگويد:
أصل-قد تقرّر فى مراكز العقول السّليمة عدم جواز ترجّح أحد المتساويين على الآخر من غير مرجّح و لا أن يرجّحه غيره بدون ذلك و أنّه لا يجوز، أن يدخل فى دار الوجود أمرا جزافا و لا إتفاقا، كما قال مولانا الصادق (ع) «أبى اللّه أن يجرى الأمور إلاّ بالأسباب» . ٢.
در خاتمۀ اين مبحث، تذكر نكتهاى ضرورى به نظر مىرسد و آن عبارت است از اين كه برخى پنداشتهاند بين «ترجيح بلا مرجّح» از باب تفعيل و «ترجّح بلا مرجّح» از باب تفعّل، تفاوت وجود دارد و آنچه محكوم است به امتناع، ترجّح از باب تفعّل است نه ترجيح از باب تفعيل؛ بلكه ترجيح بلا مرجّح از باب تفعيل فقط قبيح است نه ممتنع.
در پاسخ اين گروه گفته مىشود ميان «ترجيح بلا مرجّح» به صورت تفعيل و «ترجّح بلا مرجّح» به صورت تفعّل از حيث حكم به امتناع، تفاوتى وجود ندارد و هردو مورد داراى حكم واحدى است، فقط تفاوت در اين است كه اگر اين حكم را به فاعل نسبت دهيم، ترجيح بلا مرجّح به صورت تفعيل بيان مىشود، ولى اگر آن را به نفس ماهيت مورد بحث نسبت دهيم، ترجّح بلا مرجّح به صورت تفعّل تعبير خواهد شد. بنابراين تفاوتى از حيث حكم بين اين دو طرز تعبير وجود ندارد و مفاد هردو يكى بيش نيست.
قاضى عضد الدين ايجى، كه از متكلمين بزرگ اسلامى است، در مورد قاعدۀ امتناع «ترجيح بلا مرجح» سخنى دارد كه خالى از نوعى شگفتى نيست. وى اين قاعده را به
[١] اسفار اربعه. ج ١، ص ٢٠٧.
[٢] اصول المعارف. ص ٤٠.