منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٥ - «(باب الاعتكاف)»
أيّ بيوتها شاء سواء عليه صلّى في المسجد أو في بيوتها[١].
و روى الكلينيّ هذا الحديث عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن عبد اللّه بن سنان قال: المعتكف- و ساق الحديث الى أن قال:- سواء عليه في المسجد صلّى أو في بيوتها[٢].
و رواه الشّيخ في الكتابين[٣] بإسناده عن الحسين بن سعيد ببقيّة الطّريق، و صورة المتن كما في رواية الكلينيّ. و لو لا ضبط الصّدوق- رحمه اللّه- و حرصه على حفظ اتّصال الحديث لكاد أن يضيع بصنع الجماعة فإنّ ظاهر اللّفظ كونه من كلام عبد اللّه بن سنان و ما أكثر هذا و أشباهه منهم و أدلّه على ما حقّقناه في مقدّمة الكتاب من أنّ المقتضي للاضمار مجرّد الاتّكال على ظهور الحال و قلّة الاعتناء بالضّبط و التحرّز عمّا يؤدّي إلى اللّبس.
محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: إذا اعتكف يوما و لم يكن اشترط فله أن يخرج و يفسخ الاعتكاف، و إن أقام يومين و لم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتّى يمضي ثلاثة أيّام[٤].
و بهذا الاسناد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: المعتكف لا يشمّ الطّيب و لا يتلذّذ بالرّيحان و لا يماري و لا يشتري و لا يبيع، قال: و من اعتكف ثلاثة أيّام فهو يوم الرّابع بالخيار إن شاء زاد ثلاثة أيّام اخر و إن شاء خرج من المسجد فإن أقام يومين بعد ثلاثة فلا يخرج من المسجد حتّى يتمّ ثلاثة أيّام اخر[٥].
[١] الفقيه تحت رقم ٢٠٩٢.