منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢١٣ - «(باب محرمات الاحرام و الكفارات و بقية الاحكام)»
صيدا آخر لم يكن عليه جزاء و ينتقم اللّه منه و النّقمة في الآخرة[١].
و رواه أيضا معلّقا عن ابن أبي عمير ببقيّة الطّريق. و في المتن «لم يكن عليه جزاؤه»[٢].
و جمع الشّيخ بين هذين الخبرين بحمل الأوّل على حالة الخطأ و النّسيان، و الثّاني على العمد، و هو حسن.
و بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن عبد اللّه بن سنان، و ابن أبي عمير، عن عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن محرم معه غلام ليس بمحرم أصاب صيدا و لم يأمره سيّده، قال: ليس على سيّده شيء[٣].
محمّد بن عليّ، عن أبيه، و محمّد بن الحسن، عن سعد، و الحميريّ، و محمّد بن يحيى، و أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، و عبد الرّحمن ابن أبي نجران، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، و عبد الرّحمن بن أبي نجران، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: كلّ ما أصاب العبد المحرم في إحرامه فهو على السيّد إذا أذن له في الاحرام[٤].
و روى الشّيخ هذا الحديث معلّقا عن موسى بن القاسم، عن عبد الرّحمن، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: كلّ ما أصاب العبد و هو محرم في إحرامه- الحديث،[٥] و لا يخفى حزازة قوله «و هو محرم» و أنّ إبداله بالمحرم
[١] المصدر الباب تحت رقم ٢٠٩.