منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٦٦ - «(باب)» في المرأة التى يمنعها زوجها من حجة الاسلام
قلت: أوّل الشّيخ هذا الحديث بأحد وجهين إمّا الحمل على عتق العبد قبل الموقفين أو واحد منهما. و إمّا على إرادة تحصيل ثواب حجّ الاسلام. و لا مناسبة للأوّل بوجه و أمّا الثّاني فله قرب، و قصور الحديث عن المقاومة لمعارضة ما سبق يسهّل الخطب.
« (باب ...)» [في المرأة الّتى يمنعها زوجها من حجّة الاسلام]
صحى: محمّد بن عليّ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، و أيّوب بن نوح، و إبراهيم بن هاشم، و محمّد بن عبد الجبّار كلّهم، عن محمّد بن أبي عمير، و صفوان بن يحيى، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سألته عن امرأة لها زوج و هي صرورة و لا يأذن لها في الحجّ قال: يحجّ و إن لم يأذن لها[١].
محمّد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرّحمن، عن علاء، عن محمّد، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سألته عن امرأة لم تحجّ و لها زوج و أبى أن يأذن لها في الحجّ فغاب زوجها، فهل لها أن تحجّ؟ قال: لا طاعة له عليها في حجّة الاسلام[٢].
و بإسناده، عن محمّد بن الحسين، عن عليّ بن النّعمان، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: امرأة لها زوج فأبى أن يأذن لها في الحجّ و لم تحجّ حجّة الاسلام فغاب عنها زوجها و قد نهاها أن تحجّ؟ فقال: لا طاعة له عليها في حجّة الاسلام، و لا كرامة، لتحجّ إن شاءت[٣].
[١] الفقيه تحت رقم ٢٩٠٧.