منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٦٩ - «(باب)» ما يجزي عن حجة الاسلام و ما لا يجزي
نعم إذا كانت مأمونة[١].
و روى الشّيخ حديث صفوان الجمّال معلّقا[٢] عن موسى بن القاسم، عن عبد الرّحمن- يعني ابن أبي نجران- عن صفوان بن مهران قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام تأتيني المرأة المسلمة- قد عرفتني بعملي- أعرفها بإسلامها ليس لها محرم؟ قال فاحملها فإنّ المؤمن محرم للمؤمنة، ثمّ تلا- الحديث. و لا يخفى أنّ في هذا المتن تصرّفا غير سديد.
ن: محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة الحرّة تحجّ إلى مكّة بغير وليّ؟ فقال لا بأس تخرج مع قوم ثقات[٣].
« (باب ...)» [ما يجزي عن حجّة الاسلام و ما لا يجزي]
صحى: محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:
الرّجل يخرج في تجارة إلى مكّة أو تكون له إبل فيكريها، حجّته ناقصة أم تامّة؟
قال: لا بل حجّته تامّة[٤].
محمّد بن عليّ، بطريقه عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:
حجّة الجمّال تامّة أم ناقصة؟ قال: تامّة. قلت: حجّة الأجير تامّة أم ناقصة؟ قال:
[١] الفقيه تحت رقم ٢٩١١.